> > وفي ' صحيح مسلم ' من حديث ابن عمر زيادة: ' الحية ' . > > وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناد فيه ليث بن أبي سليم . > > قال البغوي: ' اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان > المذكورة في الخبر ، ولا شيء عليه في قتلها . > > وقاس الشافعي عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه ، فقال: لا فدية على من > قتلها في الإحرام أو الحرم ' . > ( [ صيد المدينة وشجره كحرم مكة ] : ) > > ( وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة ) : لحديث علي ، قال: قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم: ' المدينة حرم ؛ ما بين عير إلى ثور ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما . > > وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث عباد بن تميم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: > ' إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها ، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ' . > > وفي الباب أحاديث في ' الصحيحين ' وغيرهما عن جماعة من الصحابة . > > قال ابن القيم: ' ورُدت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التي رواها بضعة > وعشرون صحابيا في أن المدينة حرم يحرم صيدها ، ودعوى أن ذلك خلاف > الأصول ومعارضتها بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم: ' يا أبا عمير ! ما فعل النُّغير ( 1 ) ' . > هامش > ( 1 ) النغير ؛ تصغير النغر - بضم النون وفتح الغين - ؛ وهو طائر يشبه العصفور ، أحمر المنقار ، > ويجمع على نغران - بكسر النون وإسكان الغين - قاله في ' النهاية ' . > > وظاهر الحديث لا يحتمل ما زعمه ابن القيم ، ولا معارضة فيه لحديث تحريم حرم المدينة ؛ بل > الوجه الصحيح فيه ؛ هو الوجه الثالث ، والأوجه الباقية لا دليل عليها ، ولا معنى لها . ( ش ) >