> أو التأخير إذا كان تشوف إلى الطعام أو خوف ضياع ، وعدمه - إذا لم يكن > كذلك - مأخوذ من حال العلة . > > ومنها ما إذا كانت خوف فتنة ؛ كامرأة أصابت بخورا ، ولا اختلاف بين > قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها ' ، وبين ما حكم > به جمهور الصحابة من منعهن ؛ إذ المنهي عنه الغيرة التي تنبعث من الأنفة > دون خوف الفتنة ، والجائز ما فيه خوف الفتنة ، وذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الغيرة > غيرتان . . . ' ( 1 ) الحديث ، وحديث عائشة: أن النساء أحدثن . . . الحديث . > > ومنها الخوف والمرض ، والأمر فيهما ظاهر ، ومعنى قوله [ صلى الله عليه وسلم ] للأعمى: > ' أتسمع النداء ؟ . . . ' الخ: أن سؤاله كان في العزيمة ، فلم يرخص له . > ( [ ما القدر الذي تنعقد به صلاة الجماعة ؟ ] : ) > > ( وتنعقد باثنين ) ، وليس في ذلك خلاف ، وقد ثبت في ' الصحيح ' من > حديث ابن عباس: أنه صلى بالليل مع النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - > وحده ، وقام ( 2 ) عن يساره ، فأداره إلى يمينه . > ( [ يزداد ثواب الجماعة بازدياد العدد ] : ) > > ( وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر ) : لأنه قد ثبت عن أبي بن كعب ، > قال: قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] -: ' صلاة الرجل مع > هامش > ( 1 ) رواه أبو داود ( 2659 ) وغيره ، وهو حديث حسن ، انظر ' الإرواء ' ( 1999 ) . > ( 2 ) في الأصل: ' وقعد ' ، وهو خطأ ؛ فإن الحديث في ' الصحيحين ' وغيرهما: فقمت أصلي > معه ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه . ( ش ) >