فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 1587

> ( 2 - باب صوم التطوع ) > ( الفصل الأول: ما يستحب صيامه ) > ( 1 - [ صيام ستة أيام من شوال ] : ) > > ( يستحب صيام ست من شوال ) : لحديث: ' من صام رمضان ثم أتبعه ستا > من شوال ؛ فذاك صيام الدهر ' ، أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي أيوب . > > وفي الباب أحاديث . > > قال في ' الحجة البالغة ': ' والسر في مشروعيتها: أنها بمنزلة السنن > الرواتب في الصلاة ، تكمل فائدتها بالنسبة إلى أمزجة لم تتام فائدتها بهم ، > وإنما خص في بيان الفضيلة التشبه بصوم الدهر ؛ لأن من القواعد المقررة أن > الحسنة بعشر أمثالها ، وبهذه الستة يتم الحساب ' . انتهى . > > أقول: ظاهر الحديث أنه يكفي صيام ست من شوال ، سواء كانت من > أوله ، أو من أوسطه ، أو من آخره ، ولا يشترط أن تكون متصلة به لا فاصل > بينها وبين رمضان ؛ إلا يوم الفطر ، وإن كان ذلك هو الأولى ؛ لأن الاتباع > - وإن صدق على جميع الصور - ؛ فصدقه على الصورة التي لم يفصل فيها > بين رمضان وبين الست إلا يوم الفطر الذي لا يصح صومه ؛ لا شك أنه > أولى . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت