> ( 4 - فصل صلاة الجنازة ) > ( [ الصلاة على الجنازة فرض كفاية ] : ) > > ( وتجب الصلاة على الميت ) : لأن اجتماع أمة من المؤمنين شافعين للميت ؛ > له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه . > > والصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] وفعل أصحابه ، > ولكنها من واجبات الكفاية ؛ لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته > [ صلى الله عليه وسلم ] ولا يؤذونه ( 1 ) ؛ كما في حديث السوداء التي كانت تقم ( 2 ) المسجد ، فإنه > لم يعلم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلا بعد دفنها ، فقال لهم: ' ألا آذنتموني ؟ ! ' ؛ وهو في > ' الصحيح ' ، وامتنع من الصلاة على من عليه دين ، وأمرهم بأن يصلوا عليه . > ( [ يقف الإمام حذاء رأس الرجل ، ووسط المرأة ] : ) > > ( ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ، ووسط المرأة ) : لحديث أنس بن مالك: > أنه صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه ، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة ، > فصلى عليها ، فقام وسطها ، فسئل عن ذلك ، وقيل له: هكذا كان رسول الله > [ صلى الله عليه وسلم ] يقوم من الرجل حيث قمت ، ومن المرأة حيث قمت ؟ قال: نعم ؛ أخرجه > أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، وابن ماجة . > هامش > ( 1 ) أي: لا يعلمونه . ( ش ) > ( 2 ) تقم ؛ أي: تجمع القمامة ؛ وهي الكناسة . ( ش ) >