> > ( ورضا البكر صمتها ) ؛ لما تقدم من الأحاديث الصحيحة . > ( [ متى تحرم الخطبة ] : ) > ( 1 - [ في العدة ] : ) > > ( وتحرم الخطبة في العدة ) ؛ لحديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها > ثلاثا ، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة ، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: > ' إذا حللت فآذنيني ' ؛ فآذنته . . . ( 1 ) الحديث ، وهو في ' صحيح مسلم ' وغيره . > > وأخرج البخاري ( 2 ) ، عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ! 2 < فيما عرضتم به من خطبة النساء > 2 ! ، قال: يقول: إني أريد التزويج ، ولوددت أنه > ييسر ( 3 ) لي امرأة صالحة . > > وأخرج الدارقطني ، عن محمد بن علي الباقر - عليهما السلام -: أنه > دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة ، فقال: ' لقد > علمت أني رسول الله ، وخيرته من خلقه ، وموضعي من قومي ' ؛ وكانت تلك > خطبته ' . > > والحديث منقطع . > هامش > ( 1 ) = ليس في الحديث دلالة ظاهرة على ما ذكره الشارح ؛ وإنما في قوله: ' فآذنيني ' ؛ جواز > التعريض بخطبة البائن . > > ولعل الشارح أخذ ذلك من مفهوم هذا القول ؛ فإن له أن يقول: لم تكن الخطبة محرمة لما عرض > صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم . ( ن ) > ( 2 ) = في ( النكاح ) ( 6 / 131 - طبع إستانبول ) . ( ن ) > ( 3 ) = في ' البخاري ': ' تيسر ' . ( ن ) >