> ( [ الفصل السابع: أفضل أنواع الهدي ] ) > ( 1 - [ البدنة ] : ) > > ( والهدي ) : لقوله - تعالى - ! 2 < والبدن جعلناها لكم من شعائر الله > 2 ! ، > واتفق أهل العلم على أن الهدي مستحب للحاج المفرد والمعتمر المفرد ، > وواجب على المتمتع والقارن ، وعلى من وجب عليه جزاء العدوان على > الإحرام ، ويعتبر في الهدايا ما يعتبر في الضحايا . > > ( أفضله البدنة ) : لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يهدي > البدن ، ولأنها أنفع للفقراء . > ( 2 - [ البقرة ] ، 3 - [ الشاة ] : ) > > ( ثم البقرة ثم الشاة ) : لأن البقرة أنفع بالنسبة إلى الشاة ؛ وهذا إذا كان > الذي يهدي البدنة والبقرة واحدا . > > أما إذا كانوا جماعة بعدد ما تجزئ عنه البدنة والبقرة ؛ فقد وقع > الخلاف ، هل الأفضل سُبع البدنة أو البقرة ، أم الشاة عن الواحد ؟ > > والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء . > ( [ البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة ] : ) > > ( وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع ) : لحديث جابر في ' الصحيحين ' > وغيرهما ، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك >