فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 1587

> > وأخرج الترمذي ، عن عائشة ، قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن > يطلقها ، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة ، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر ، > حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك أبدا ، وقالت: > وكيف ذلك ؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت > المرأة حتى دخلت على عائشة ؛ فأخبرتها ، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ > فأخبرته ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: ! 2 < الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان > 2 ! ، قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا ؛ > من كان طلق ، ومن لم يكن طلق . > > وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والطبراني ، عن عمران بن > حصين: أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ؛ يقع بها ؛ ولم يشهد على طلاقها ، > ولا على رجعتها ؟ فقال: طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة ، أشهد على > طلاقها وعلى رجعتها ، ولا تعد ( 1 ) . > ( [ حكم الطلاق البائن ] : ) > > ( ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره ) ؛ لقول الله - تعالى -: > ! 2 < حتى تنكح زوجا غيره > 2 ! ، ولما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم > لامرأة رفاعة القرظي: ' لا ؛ حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ' . > > وهو مجمع على ذلك . > هامش > ( 1 ) = قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم ؛ انظر ' سنن أبي داود ' ( 1 / 341 ) ، وابن ماجه > ( 1 / 624 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت