فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 1587

> ( 3 - باب شروط الصلاة ) > > ( ويجب على المصلي تطهير ثوبه ) : > ( 1 - [ طهارة الثوب ] : ) > > لنص القرآن: ! 2 < وثيابك فطهر > 2 ! ، ولقوله [ صلى الله عليه وسلم ] لمن سأله: هل يصلي في > الثوب الذي يأتي فيه أهله ؟ فقال: ' نعم ؛ إلا أن يرى فيه شيئًا ، فيغسله ' ، > أخرجه أحمد وابن ماجه ، ورجال إسناده ثقات . > > ومثله عن معاوية ، قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي في > الثوب الذي يجامع فيه ؟ قالت: نعم ؛ إذا لم يكن فيه أذى ؛ أخرجه أحمد ، > وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ؛ بإسناد رجاله ثقات . > > ومنها حديث خلعه [ صلى الله عليه وسلم ] النعل ( 1 ) ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ، > وابن خزيمة ، وابن حبان ، وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا . > > ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات . > ( 2 - [ طهارة البدن ] : ) > > ( وبدنه ) : لأنه أولى من تطهير الثوب ، ولما ورد من وجوب تطهيره . > هامش > ( 1 ) وهذا دليل على الوجوب ، لا على الشرطية ، ولو كان ذلك شرطًا ؛ لكان نقضه مبطلًا للصلاة . > > وانظر كلام المصنف - بعد - . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت