> > وقد يكون السلف بمعنى السلم ، وذلك مثل أن تقول: أبيعك عبدي هذا > بألف ؛ على أن تسلفني ماله في كذا وكذا . > ( [ لا يصح شرطان في بيع ] : ) > > ( ولا شرطان في بيع ) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - قال: ' لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح > ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ' . > > أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - ، وكذلك > صححه ابن خزيمة ، والحاكم . > > والشرطان في بيع ؛ أن يقول: بعتك هذا بألف إن كان نقدا ، وبألفين إن > كان نسيئة ( 1 ) . > > وقيل: هو أن يقول: بعتك ثوبي بكذا ؛ وعلي قصارته وخياطته . > > وفي ' الحجة البالغة ': > > ' ومعنى الشرطين: أن يشترط حقوق البيع ، ويشترط شيئا خارجا > منها ؛ مثل أن يهبه كذا ، أو يشفع له إلى فلان ، أو إن احتاج إلى بيعه لم > هامش > ( 1 ) = وفسره ابن القيم بأن يبيعه السلعة بعشرة إلى أجل ؛ على أن يشتريها منه نقدا بأقل منها ، > وهو بيع العينة الآتي في الكتاب . > > وبهذا أيضا فسر حديث أبي هريرة الآتي قريبا: ' من باع بيعتين في بيعة ؛ فله أوكسهما أو الربا ' ، > وحمل أحد الشرطين على العقد نفسه ؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط . . . الخ كلامه ؛ > فراجعه في ' التهذيب ' ( 5 / 144 ) . ( ن ) >