فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 1587

> تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) ^ ، ولتزوجه - صلى الله عليه وسلم > - أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها ؛ لما كان كافرا حال العقد . > ( [ جواز التوكيل لعقد النكاح ] : ) > > ( ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ؛ ولو واحدا ) ؛ > لحديث عقبة بن عامر عند أبي داود ( 1 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ' أترضى أن > أزوجك فلانة ؟ ' ، قال: نعم ، وقال للمرأة: ' أترضين أن أزوجك فلانا ؟ ' ، > قالت: نعم ؛ فزوج أحدهما صاحبه . . . الحديث . > > وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم: الأوزاعي ، وربيعة ، > والثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأكثر أصحابه ، والليث ، وأبو ثور . > > وحكى في ' البحر ' عن الشافعي ، وزفر: أنه لا يجوز . > > وقال في ' الفتح ': وعن مالك: لو قالت المرأة لوليها: زوجني بمن > رأيت ، فزوجها من نفسه أو ممن اختار ؛ لزمها ذلك ، ؛ ولو لم تعلم عين > الزوج . > > وقال الشافعي: يزوجه السلطان ، أو ولي آخر مثله ، أو أقعد منه ، > ووافقه زفر . > > وأما استحباب النثار ؛ فأقول: لم يصح في ذلك شيء ؛ كما أوضحه في > ' النيل ' ، و ' السيل ' ، ولا بأس بنثر شيء من المأكولات ، فهو من جملة > هامش > ( 1 ) = ( 1 / 330 ) ، وكذا البيهقي ( 7 / 232 ) ؛ وسندهما صحيح . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت