فهرس الكتاب

الصفحة 942 من 1587

> أصل فيهدمه ثم يقيس ؛ فعلى أي يقيس ؟ ! > > وقد تقدم بيان موافقة حديث المصراة للقياس ، وإبطال قول من زعم أنه > خلاف القياس ، وأنه ليس في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح . > > وأما القياس الباطل ؛ فالشريعة كلها مخالفة له . > > ويا لله العجب ! كيف وافق الوضوء - بالنبيذ المشتد - الأصول حتى قبل ؛ > وخالف خبر المصراة الأصول حتى رد ؟ ! ' . انتهى . > > والحاصل: أنه لم يرد ما يعارض حديث المصراة ، ولم تصح الرواية > بلفظ: ' طعام أو بر ' ؛ بل الذي صح: الصاع من التمر . > > وللحنفية أجوبة عن الحديث كثيرة ، ليس على شيء منها أثارة من علم ، > وقد استوفاها الماتن في ' شرح المنتقى ' ، ودفعها جميعها ، ولا نؤثر على نصر > الشارع شيئا ، بل نقول: إذا تنازع بائع المصراة ومشتريها في قيمة اللبن > المستهلك ، وردّ المشتري صاعا من تمر ؛ وجب على البائع قبوله ، ولا يجاب > إلى غيره ولو كان المثل موجودا . > > نعم ؛ إذا عدم التمر كان الواجب الرجوع إلى قيمته . > > وكذلك إذا تراضى البائع والمشتري على قيمة أخرى ؛ كان الرضا له > حكمه . > > وتمام هذا البحث في شرحنا ل ' بلوغ المرام ' ؛ فليرجع إليه . > > ( أو ما يتراضيان عليه ) ؛ لأن حق الآدمي مفوض إليه ، فإذا رضي بأخذ >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت