> القفازين ، وما مسه الورس والزعفران ، ولا يتطيب ابتداء ، ولا يأخذ من شعره > أو بشره إلا لعذر ، ولا يرفث ، ولا يفسق ، ولا يجادل ، ولا ينكح ، ولا > يُنكح ، ولا يخطب ، ولا يقتل صيدًا ، ومن قتله ؛ فعليه جزاء مثل ما قتل من > النعم يحكم به ذوا عدل ، ولا يأكل ما صاده غيره ؛ إلا إذا كان الصائد حلالًا > ولم يصده لأجله ، ولا يعضد من شجر الحرم ؛ إلا الإذخر ، ويجوز قتل > الفواسق الخمس ، وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة ؛ إلا أن من قطع > شجره أو خبطه ؛ كان سلبه حلالًا لمن وجده ، ويحرم صيد وجٍّ وشجره . > > فصل: > > وعند قدوم الحاج مكة ؛ يطوف للقدوم سبعة أشواط ، يرمل في الثلاثة > الأولى ، ويمشي فيما بقي ، ويقبّل الحجر الأسود ، أو يستلمه بمحجن ويقبّل > المحجن ونحوه ، ويستلم الركن اليماني ، ويكفي القارن طواف واحد ، وسعي > واحد ، ويكون حال الطواف متوضئًا ساتر العورة ، والحائض تفعل ما يفعل > الحاج ؛ غير أن لا تطوف بالبيت ، ويندب الذِّكر حال الطواف بالمأثور ، وبعد > فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ، ثم يعود إلى الركن فيستلمه . > > فصل: > > ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيًا بالمأثور ، وإذا كان متمتّعًا ؛ > صار بعد السعي حلالًا ؛ حتى إذا كان يوم التروية ؛ أهلّ بالحج ، وتوجه إلى > منًى ، وصلى بها: الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والفجر . >