> - رحمهم الله - . > > وذكر الماوردي - رحمه الله - أن بعض أصحاب الحديث - رحمهم الله - > خرّج لهذا الحديث مئة وعشرين طريقا . > > وقد روي نحوه عن علي - رضي الله عنه - عند أحمد ، وأبي داود ، > والنسائي ، وابن أبي شيبة ، وأبي يعلى ، والبزار ، والبيهقي - رحمهم الله - ، > وعن حذيفة - رضي الله عنه - عند البيهقي - رحمه الله - . > > قال ابن أبي حاتم - والدارقطني ، رحمهما الله -: لا يثبت . > > وعن عائشة - رضي الله عنها - من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] عند أحمد ، وأبي داود > - رحمهما الله - . > > وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو هريرة - رضي الله عنهما - ، > والإمامية . > > وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط . > > قالوا: وهذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب > بحديث: ' إن ميتكم يموت طاهرًا ؛ فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ' ( 1 ) ؛ أخرجه > البيهقي ، وحسنه ابن حجر - رحمهما الله - ، ولحديث: كنا نغسل الميت ؛ فمنا > من يغتسل ومنا من لا يغتسل ؛ أخرجه الخطيب - رحمه الله - ، عن ابن عمر > - رضي الله عنه - ، وصحح ابن حجر أيضا إسناده ( 2 ) ، ولما وقع من الفتيا من > هامش > ( 1 ) والأرجح في هذا الحديث الوقف ، وانظر التعليق الآتي . > ( 2 ) انظر تحقيق ذلك كله في ' أحكام الجنائز ' ( 71 - 72 ) . >