فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 1587

> ( 2 - باب العمرة المفردة ) > > وقد تقدمت صفتها . > ( [ يحرم للعمرة من الميقات ] : ) > > ( يحرم لها من الميقات ) ، أي: كالتنعيم ؛ لأن الإحرام لها كالإحرام > للحج ، وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت ؛ فإنها للحج والعمرة . > ( [ من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل ] : ) > > ( ومن كان في مكة خرج إلى الحل ) : لما ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما: > أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم ، > فتحرم للعمرة منه . > > ( ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ) ، ولا خلاف في ذلك . > > وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في ' الصحيحين ' > وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة: أنه أمر من لم يكن معه هدي > بالطواف ، والسعي ، والحلق أو التقصير ، فمن فعل ذلك ؛ فقد حل الحل كله ؛ > فواقعوا النساء بعد ذلك . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت