> يحج ، بل المراد أن الحج عن الوالد يصح من الولد ؛ كما يصح منه قضاء > الدين . > > ولا يرد على هذا أن اللفظ عام والاعتبار به ؛ لأنا نقول: العموم ليس > هو إلا باعتبار فعل فريضة الحج ، لا باعتبار دفع المال لمن يحج ؛ فهذا لم يرد > به دليل ، فعرفت بهذا أن ما يوصي به الميت من أجرة من يحج عنه ؛ يكون > خارجا من ثلثه المأذون به له . > > وأما من قال بوجوب الوصية على من لم يحج ؛ فكان قياس قوله ؛ أن > تكون الأجرة الموصى بها من رأس المال ؛ لأن وجوب الوصية فرع وجوب > الأجرة في مال الموصي ، ولا فرق بين وجوب مثل الأجرة من ماله ، وبين > وجوب مثل الزكاة . > > وأما ما يذكرونه من الفرق بين ما يتعلق بالمال ابتداء وانتهاء ، وبين ما > يتعلق بالبدن ابتداء وبالمال انتهاء: فشيء لا مستند له ، ولا معول عليه . >