> > ومثله في ' الصحيحين ' أيضا من حديث ابن عمر . > > وفي رواية من حديثه لأحمد: أنه قاس الناس ذات عرق بقرن . > > وفي ' البخاري ' من حديثه: أن عمر قال لأهل البصرة والكوفة: انظروا > حذو قرن من طريقكم ، قال: فحد لهم ذات عرق . > > في ' المسوى ': ' وميقات المكي للحج جوف مكة ، وللعمرة الحل . > > في ' العالمكيرية ': والتنعيم أفضل . > > وفي المنهاج ': أفضل بقاع الحل الجعران ( 1 ) ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية ' . > > وأما الغسل للإحرام: ففيه حديث خارجة بن زيد - حسنه الترمذي ، > وضعفه العقيلي - . > > وأما حديث جابر في ولادة أسماء وغسلها: فهو صحيح ، ولكنه قد قيل: > إن أمرها بذلك ليس للإحرام ؛ بل لقذر النفاس ، وكذلك أمره للحائض . > > وقد أخرج الحاكم ، والبيهقي من حديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - > اغتسل ولبس ثيابه ، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ، > ثم أحرم بالحج ؛ وفي إسناده يعقوب بن عطاء ، وهو ضعيف . > > والحديث محتمل ؛ فيمكن أن يكون الغسل للإحرام ، ويمكن أن يكون > هامش > ( 1 ) بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء - وقد تكسر العين وتشدد الراء - ؛ وهو موضع > قريب من مكة ؛ قاله في ' النهاية ' . ( ش ) >