> ' زوائد المسند ' ، والدارمي ، والطبراني من حديث ابن مسعود الذي فيه: > ' فالقول ما يقول البائع ' بزيادة: ' والسلعة قائمة ' ؛ ولكن في إسناد هذه الزيادة > محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو ضعيف لسوء حفظه ، فلا يصلح > للجمع بين الحديثين بها . > > وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا طويلا . > > قال مالك: > > ' الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة ، فيختلفان في الثمن ؛ فيقول > البائع: بعتكها بعشرة دنانير ، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير: أنه > يقال للبائع: إن شئت فأعطها المشتري بما قال ، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت > سلعتك إلا بما قلت . > > فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع ، وإما أن > تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف بريء منها ، وذلك أن كل > واحد منهما مدع على صاحبه ' . > > وفي ' شرح السنة ': > > ' ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة ؛ في أنهما > هامش > حنبل - أحاديث لم يروها عن أبيه ؛ بل عن شيوخ آخرين . ( ش ) > > = قلت: والظاهر أنه سقط من الكتاب من بعض النساخ: ' عبد الله بن ' ؛ لدليلين: > > الأول: أن مثل هذا لا يخفى على الشارح . > > الثاني: أن جل عمدته في هذا ' الشرح ' على ' نيل الأوطار ' ، وقد وقع فيه ( 5 / 190 ) عزو هذه > الزيادة على الصواب ! ( ن ) >