> > ' إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ؛ فالقول ما يقول صاحب السلعة ؛ > أو يترادان ' . > > وفي لفظ: ' والمبيع قائم بعينه ' . > > وفي لفظ: ' إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك ؛ فالقول قول البائع ' . > > وفي لفظ: ' ولا بينة لأحدهما ' . > > وفي الباب روايات كثيرة ؛ قد استوفاها المصنف في ' نيل الأوطار ' . > > وحاصلها يفيد أن القول قول البائع ، وقد قيل: إن هذا الحديث > مخصص لأحاديث أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ، وسيأتي . > > وقيل: بينهما عموم وخصوص من وجه ، فظاهر حديث: ' القول ما > يقول البائع ': أن القول قوله ؛ سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ، وظاهر > حديث: ' على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ': أن القول قول المنكر مع > يمينه ؛ سواء كان بائعا أو غير بائع . > > وقد تقرر أنه إذا تعارض عمومان - كما نحن بصدده - ؛ وجب المصير > إلى الترجيح إن أمكن ؛ والترجيح ههنا ممكن ، فإن حديث: ' على المدعي البينة > وعلى المنكر اليمين ' أصح من حديث: ' فالقول قول البائع ' ؛ ومقتضى هذا > الترجيح: أن القول لا يكون قول البائع ؛ إلا إذا كان منكرا غير مدع ؛ من غير > فرق بين المبيع الباقي والتالف ، ولكنه يرشد إلى الجمع ما رواه أحمد ( 1 ) في > هامش > ( 1 ) الصواب: عبد الله بن أحمد في ' زوائد المسند ' ؛ لأنه روى في أثناء ' مسند ' أبيه - أحمد بن >