> بخرصها تمرا يأكلونها رطبا . > > وأخرج أحمد ( 1 ) ، والشافعي ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم > من حديث جابر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ' يقول - حين أذن لأهل العرايا > أن يبيعوها بخرصها -: ' الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة . . . ' . > > وفي الباب أحاديث . > > والمراد: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للفقراء الذين لا نخل لهم أن يشتروا من > أهل النخل رطبا يأكلونه في شجرة بخرصه تمرا . > > والعرايا: جمع عرية ، وهي في الأصل: عطية ثمر النخل دون الرقبة . > > وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ، ومن خالف فالأحاديث ترد عليه . > > قلت: العرية: فعيلة بمعنى مفعولة ؛ من عراه يعروه إذا قصده ، وهي > عقد مقصود . > > أو: بمعنى فاعلة من عري يعرى إذا خلع ثوبه كأنها عريت ( 2 ) ، وهي: > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( 3 / 360 ) ؛ وسنده حسن ؛ فقد صرح عنده ابن إسحاق بالتحديث . > > وأخرجه البيهقي ( 5 / 311 ) من طريق الحاكم وغيره ؛ ولم أره في ' البيوع ' من ' المستدرك ' ؛ والله أعلم . > > وأخرجه الطحاوي ( 2 / 213 ) ؛ وزاد في رواية: وقال: ' في كل عشرة أقناء قنو ؛ يوضع في > المسجد للمساكين ' ، وكذلك رواه أبو يعلى ؛ كما في ' المجمع ' ( 4 / 103 ) . ( ن ) > ( 2 ) = قلت: كذا في ' النهاية ' لابن الأثير ، وزاد: ' كأنها عريت من جملة التحريم فعريت - أي: > خرجت - ' . > > وقد ذكر أن في تفسير العرية اختلافا ، ثم ذكر قولا في معنى ما في الكتاب من المراد ، ثم لم > يذكر غيره ، فكأنه اعتمده . > > واعلم أن للعرية صورا كثيرة ، ذكرها الحافظ في ' الفتح ' ( 4 / 311 ) ، ويدور غالبها على أن البائع > هو صاحب النخل ، أو الذي وهبت له ثمرها ، وهذا قد يبيعها المالك رقبتها أو لغيره . >