> بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض ، والعنب في الشجر بزبيب فيما دون > خمسة أوسق . > > وقال محمد ( 1 ) : وبهذا نأخذ . > > ولفظ البخاري في: ( باب تفسير العرايا ) ( 2 ) : ' قال مالك: العرية: أن يعري > الرجل الرجل النخلة ، ثم يتأذى بدخوله عليه ، فرخص له أن يشتريها منه بتمر . > > وقال ابن إدريس ( 3 ) : العرية: لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ، ولا > تكون بالجزاف . > > ومما يقويه قول ابن أبي حثمة بالأوسق الموسقة . > > وقال ابن إسحاق: في حديثه عن نافع عن ابن عمر: كانت العرايا ؛ أن > يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين . > > وقال يزيد ( 4 ) : عن سفيان بن حسين: العرايا: نخل كانت توهب > هامش > ويشهد للأول تفسير بعض الصحابة ؛ ففي ' المسند ' ( 5 / 365 ) عن بشر بن يسار ، عن رجل من > أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: رخص صلى الله عليه وسلم في العرية ، قال: والعرية: النخلة أو النخلتان يشتريهما > الرجل ، بخرصهما من الثمر فيضمنهما ؛ فرخص في ذلك . > > وسنده صحيح على شرطهما . > > ويشهد للآخر حديث زيد بن ثابت ، قال: رخص في العرايا من النخلة والنخلتين توهبان للرجل . > > رواه الطحاوي ( 2 / 215 ) بسند صحيح ، ومسلم ، والبيهقي ( 5 / 310 ) بنحوه . ( ن ) > ( 1 ) = في ' موطإه ' ( ص 327 ) . ( ن ) > ( 2 ) = ( 3 / 310 - ' فتح الباري ' ) . ( ن ) > ( 3 ) = هو الإمام الشافعي ؛ فيما رجحه الحافظ . ( ن ) > ( 4 ) = تابعه محمد بن يزيد ؛ وهو الواسطي ؛ عند أحمد ( 5 / 192 ) . ( ن ) >