> > أخرجه الدارقطني ( 1 ) ، وفي إسناده الغالية بنت أيفع . > > وقد روي عن الشافعي أنه لا يصح ، وقرر كلامه ابن كثير في ' إرشاده ' . > > وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة: مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، > وجوز ذلك الشافعي ، وأصحابه . > > وقد ورد النهي عن العينة من طرق ؛ عقد لها البيهقي في ' سننه ' بابا . > > أقول: أما بيع أئمة الجور وشراؤهم - على وجه التجارة مع رعاياهم - ؛ > فهذه المسألة قد عمت وطمت وكادت تطبق الأرض ، وقد رأينا في كتب > التواريخ حكايات عن ملوك مصر من الجراكسة ، وذلك من أشدها وأعظمها > جرما: أنهم إذا أرادوا بيع شيء لهم ؛ أكرهوا التجار على شرائه بأضعاف > ثمنه ، وإذا أراد أحد منهم الامتناع ضربوه ضربا مبرحا ، وأخذوا ماله كرها . > > ومن ذلك: أنهم يمنعون الناس من الشراء من أحد من التجار ؛ حتى > ينفق ما يريدون بيعه من أموالهم ، فيرتفع ثمنه لأجل ذلك ، وينفق سريعا . > > قال الماتن في ' حاشية الشفاء ': > > ' وفي الديار اليمنية من هذا القبيل أنواع: منها: أنهم يرسمون صرف > القرش بمقدار محدود من الضربة التي يضربونها من الفضة المغشوشة بالنحاس > المغلوبة بالغش ؛ على وجه لا تكون الفضة الخالصة إلا مقدار نصف الفضة > التي في القرش ، ثم إن الرعايا لا تمتثل هذا الرسم ، بل يتعاملون في المصارفة > هامش > ( 1 ) = في ' السنن ' ( ص 310 - 311 ) ، وكذا البيهقي ( 5 / 330 - 331 ) . ( ن ) >