فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 1587

> > ' المزابنة: اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل ' . > > وقال في ' المسوى ': > > ' المزابنة: بيع الثمر على الشجر بجنسه على الأرض . > > قال مالك: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، وتفسير المزابنة: أن كل > شيء من الجزاف الذي لا يُعلم كيله ، ولا وزنه ، ولا عدده ؛ ابتيع بشيء > مسمى من الكيل ، والوزن ، والعدد . > > وذلك أن يقول الرجل للرجل ؛ يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم > كيله من الحنطة والتمر ، أو ما أشبه ذلك من الأطعمة ، أو يكون للرجل السلعة > من الخبط ، أو النوى ، أو القضب ، أو العصفر ، أو الكرسف ، أو الكتان ، أو > القز ، أو ما أشبه ذلك من السلع ، لا يعلم كيل شيء من ذلك ، ولا وزنه ، > ولا عدده ، فيقول الرجل لرب تلك السلعة: كِل سلعتك هذه ، أو مر من > يكيلها ، أو زن من ذلك ما يوزن ، أو اعدد منها ما كان يعد ؛ فما نقص من > كذا وكذا صاعا - لتسمية يسميها - ، أو وزن كذا وكذا رطلا ، أو عدد كذا > وكذا ؛ فما نقص من ذلك ؛ فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية ، فما زاد > على تلك التسمية فهو لي ؛ أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما > زاد . > > فليس ذلك بيعا ؛ ولكنه المخاطرة ، والغرر والقمار يدخل هذا ؛ لأنه لم > يشتر منه شيئا بشيء أخرجه ، ولكن ضمن له ما سمى من ذلك الكيل أو > الوزن أو العدد ؛ على أن يكون له ما زاد على ذلك ، فإن نقصت تلك السلعة >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت