> > وفي لفظ لأحمد: ' ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ' ، وهو أن > يتغلب رجل على عين أو واد ؛ فلا يدع أحدا يسقي منه ماشية إلا بالأجر ؛ فإنه > يفضي إلى بيع الكلإ المباح ؛ يعني: يصير المرعى من ذلك بإزاء مال ، وهذا > باطل ؛ لأن الماء والكلأ مباحان . > > وقيل: يحرم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقي > الدواب . > > وأما ماء البئر ؛ فلا يُمنع من أراد شربه أو سقي بهائمه ؛ كما في ' الموطإ ' > من حديث عمرة بنت عبد الرحمن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' لا يمنع نقع > بئر ' ؛ أي: فضل مائها . > > قلت: وعليه أهل العلم . > > في ' المنهاج ': > > ' وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل . > > والمحفورة - أي في أرض موات للتملك ، أو في ملك يتملك ماءها في > الأصح ، وسواء ملكه أم لا -: لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ، > ويجب لماشية . > > قال المحلي: في المحفورة للارتفاق - وقبل ارتحاله - ؛ ليس له منع ما > فضل عنه عن محتاج إليه للشرب ؛ إذا استسقى بدلو نفسه ، ولا منع مواشيه ، > وله منع غيره لسقي الزرع . >