> الآن ، ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع > كونها زيادة غير منافية ؛ إلا أن يصح ما رواه ابن عبد البر في ' الاستذكار ' من > طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، عن أبيه: كان النبي - > [ صلى الله عليه وسلم ] - يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا ، حتى > جاء موت النجاشي ، فخرج فكبر أربعا ، ثم ثبت النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] > - على أربع ، حتى توفاه الله - تعالى - ( 1 ) . > > على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] من الخمس ؛ ما > لم يقل قولا يفيد ذلك . > > وقد أخرج الطبراني في ' الأوسط ' ( 2 ) عن جابر مرفوعا: ' صلوا على > موتاكم بالليل والنهار ، والصغير والكبير ، والدنيء والأمير ؛ أربعا ' ؛ وفي > إسناده عمرو بن هشام البيروتي ؛ تفرد به عن ابن لهيعة ، وما أحق هذا بأن > لا يصح ولا يثبت ! > > وقد روى البخاري عن علي: أنه كبر على سهل بن حنيف ستا ، وقال: > إنه شهد بدرا . > > وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة ، أنه قال: كانوا يكبرون > على أهل بدر خمسا وستا وسبعا . > هامش > ( 1 ) وطرقه - كلها - ضعيفة ؛ انظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 145 ) ، و ' الاستذكار ' ( 8 / 239 ) . > ( 2 ) ( برقم: 1295 - ' مجمع البحرين ' ) وضعفه الهيثمي في ' المجمع ' ( 3 / 35 ) . > > وأوله في ' سنن ابن ماجة ' ( 1522 ) بنفس الإسناد . >