فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 1587

> > ثم رجح في فتاواه المسماة ب ' الفتح الرباني ' كون الخلع فسخا وقال: > ' الظاهر أنه فسخ لا طلاق ' . > > وهو قول جماعة من العلماء منهم ابن عباس ؛ رواه عنه ابن عبد البر في > ' التمهيد ' ، وكذلك رواه عن أحمد ، وإسحاق ، وداود ، وهو قول الصادق > والباقر ، وأحد قولي الشافعي ، ومن قال بذلك لم يشترط فيه أن يكون للسنة ، > وأجازه في الحيض وأوقعه ، وإن كان لا يرى وقوع الطلاق البدعي . > > واحتجوا لذلك بقول الله - تعالى -: ! 2 < الطلاق مرتان > 2 ! ، ثم ذكر > الافتداء ، ثم عقبه بقوله: ! 2 < فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره > 2 ! ، فلو كان الافتداء طلاقا ؛ لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا بعد زوج > هو الطلاق الرابع ، وبحديث الربيع: أنها اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم > - ، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - > أو أمرت - أن تعتد بحيضة ؛ أخرجه الترمذي ( 1 ) ، وبحديث ابن عباس الآتي > في قصة امرأة ثابت بن قيس . > > قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: بحثت عن رجال الحديثين معا ؛ > فوجدتهم ثقات . > > ولحديث رواه مالك ، عن حبيبة بنت سهل الأنصاري: أنها قالت للنبي > - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله ! كل ما أعطاني عندي ، > هامش > ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 216 ) ، وكذا ' البيهقي ' ( 7 / 450 ) ؛ من طريق سليمان بن يسار عنها ؛ > وإسناده صحيح على شرط مسلم . وضعفه البيهقي بدون حجة . > > وله طريق أخرى عند النسائي صحيحة أيضا ؛ راجعها في ' النيل ' ( 6 / 210 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت