> لأنها تكفي أهل بيت إلى سنة ، وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة ، وثالث > - خادم أو ولد بينهما - ، وما يضاهي ذلك من أقل البيوت ، وغالب قوت > الإنسان رطل ، أو مد من الطعام ، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار ؛ > كفاهم لسنة ، وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم ' انتهى . > > قال ابن القيم ( 1 ) : ' وقد رُدت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في > تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق بالمتشابه من قوله: ' فيما سقت السماء > العشر ، وما سقي بنضح أو غرب ( 2 ) ؛ فنصف العشر ' ، قالوا: وهذا يعم القليل > والكثير ، وقد عارضه الخاص ، ودلالة العام قطعية كالخاص ، وإذا تعارضا قُدم > الأحوط وهو الوجوب ! فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين ، ولا يجوز > معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية ؛ فإن طاعة الرسول فرض في > هذا وفي هذا ، ولا تعارض بينهما بحمد الله - تعالى - بوجه من الوجوه ؛ فإن > قوله: ' فيما سقت السماء العشر ' ، إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر > وما يجب فيه نصفه ، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب . > > وأما مقدار النصاب ؛ فسكت عنه في هذا الحديث ، وبينه نصا في > الحديث الآخر ، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم > - الذي لا يحتمل غير ما أُوِّل عليه البتة - إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن > يُتعلق فيه بعموم ، لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين ، كبيان سائر > العمومات بما يخصها من النصوص ؟ ! ' . انتهى . > هامش > ( 1 ) = في ' الإعلام ' ( 2 / 409 - 410 ) . ( ن ) > ( 2 ) = الدلو العظيمة . ( ن ) >