فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 1587

> [ صلى الله عليه وسلم ] ، قال: ' فيما سقت الأنهار والغيم عشر ، وفيما سقي ( 1 ) بالسانية نصف > العشر ' ؛ رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو داود ، قال ( 2 ) : ' الأنهار > والعيون ' . > > وأخرج البخاري ، وأحمد ، وأهل ' السنن ' من حديث ابن عمر ، أن > النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال: ' فيما سقت السماء والعيون > - أو كان عثريا - العشر ، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر ' ؛ فإن الذي هو > أقل تعانيا وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة ، والذي هو أكثر تعانيا وأقل ريعا > أحق بتخفيفها . > > والعثري - بفتح العين المهملة والمثلثة وكسر الراء المهملة -: هو الذي > يشرب بعروقه ، وقيل: الذي في سواقي العيون ونحوها . > > والحق وجوب الزكاة من العين ، ولا يسوغ إخراج القيمة إلا لعذر > مسوع ، لحديث: ' خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، > والبقرة من البقر ' ؛ أخرجه أبو داود ، والحاكم - وصححه على شرط > الشيخين ( 3 ) - > هامش > ( 1 ) وقد صح مرفوعا ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 801 ) . > ( 2 ) لعله: ' وقال ' . ( ش ) . > ( 3 ) رواه الحاكم في ' المستدرك ' ( جزء 1: ص 388 ) ، وقال: ' صحيح على شرط الشيخين ، > إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل ؛ فإني لا أتقنه ' . > > قال الذهبي: ' لم يلقه ' . > > وقال ابن حجر في ' التلخيص ': ' لم يصح ؛ لأنه ولد بعد موته ، أو في سنة موته ، أو بعد موته > بسنة ' . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت