> > أخرجه أبو داود ( 1 ) والنسائي ، وأعله الدارقطني ، وقواه ابن عبد البر . > > وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، وأحمد ، وابن ماجه ، والنسائي ، والشافعي ، > وعبد الرزاق ، والبيهقي عن عمر بن الخطاب ، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم > - يقول: > > ' ليس لقاتل ميراث ' وفيه انقطاع . > > وأخرج الدارقطني ، من حديث ابن عباس مرفوعا: > > ' لا يرث القاتل شيئا ' وفي إسناده كثير بن سليم ( 1 ) ، وهو ضعيف . > > وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ: ' من قتل قتيلا فإنه لا يرثه ؛ وإن > لم يكن له وارث غيره ' . > > وفي لفظ: ' وإن كان والده أو ولده ' ، وفي إسناده عمرو بن برق ( 2 ) ، > وهو ضعيف . > > وأخرج الترمذي ، وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: ' القاتل لا > هامش > ( 1 ) أنا في شك كثير من نسبة هذا الحديث لأبي داود ؛ لأني لم أجده في ' السنن ' ، ولم ينسبه > ابن حجر في ' التلخيص ' إليه ؛ والشوكاني إنما يأخذ من ' التلخيص ' ؛ والله أعلم . ( ش ) > > قلت: بل هو فيه ( 4564 ) - مطولا - ؛ وصححه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1671 ) . > ( 2 ) في الأصل: ' مسلم ' ؛ وهو خطأ صححناه من ' تلخيص الحبير ' ، ومن كتب التراجم . ( ش ) > ( 3 ) لم أجد له ترجمة ؛ ولكن نقل تضعيفه ابن حجر في ' التلخيص ' ( ص 265 ) ؛ ويفهم تضعيفه > أيضا من كلام لأحمد ، وعبد الرزاق ؛ نقله البخاري في ' التاريخ الصغير ' ( ص 214 ) . ( ش ) > > قلت: وقد ضعف الحديث شيخنا الألباني في ' الإرواء ' ( 1672 ) بهذا اللفظ . >