فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1587

> وعنده ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين ؛ إن استيسرتا له ، أو > عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليست عنده إلا حقة ؛ فإنها > تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة > ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ؛ فإنها تقبل منه ، > ويجعل معها شاتين ؛ إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده > صدقة ابنة مخاض ، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ؛ فإنه يقبل منه ، وليس معه > شيء ، ومن لم تكن معه إلا أربع من الإبل ؛ فليس شيء إلا أن يشاء ربها . > > وقد أخرج هذا الحديث أحمد ، والنسائي ، وأبو داود . > > وأخرجه - أيضا - البخاري مفرقا في ' صحيحه ' . > > قال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحة ، عمل به الصديق بحضرة > العلماء ، ولم يخالفه أحد ، وصححه ابن حبان وغيره . > > وقد أخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، والدارقطني ، > والحاكم ، والبيهقي نحو ما اشتمل عليه المختصر من حديث الزهري ، عن > سالم ، عن أبيه ، قال: كان رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - قد > كتب الصدقة ، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي ، فأخرجها أبو بكر ، فعمل > بها حتى توفي ، ثم أخرجها عمر من بعده ، فعمل بها ، قال: فلقد هلك عمر > يوم هلك ؛ وإن ذلك لمقرون بوصيته . . . ثم ذكر الحديث . > > قال في ' الحجة ': وقد استفاض ذلك من رواية أبي بكر ، وعمر ، وابن > مسعود ، وعمرو بن حزم ، وغيرهم ، بل صار متواترا بين المسلمين . انتهى . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت