فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 1587

> [ صلى الله عليه وسلم ] -: ' ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، > وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق > من التمر صدقة ' . > > وأخرجه أحمد ، والبخاري من حديث أبي سعيد . > > وأخرج أبو داود من حديث علي ، قال: إذا كان لك مائتا درهم ، وحال > عليها الحول ؛ ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني: في الذهب - ، > حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا ، وحال عليها > الحول ؛ ففيها نصف دينار ' ؛ وفي إسناده مقال ، ولكنه حسنه الحافظ ابن > حجر ، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه - كالحديث الأول - ( 1 ) . > > وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة مئتا درهم ، ولم يخالف في > ذلك إلا ابن حبيب الأندلسي ، والخمس الأواقي المذكورة في الحديث: هي > مئتا درهم ؛ لأن وزن كل أوقية أربعون درهما . > > وذهب إلى أن نصاب الذهب عشرون دينارا الجمهور . > > وقد روي عن الحسن وطاوس ما يخالف ذلك ؛ وهو مردود . > > وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر . > > وذهب ابن عباس ، وابن مسعود ، وداود إلى أنه يجب على المالك إذا > استفاد نصابا أن يزكيه في الحال ؛ تمسكا بما دل على مطلب الوجوب ؛ وهو > هامش > ( 1 ) انظر ' نيل الأوطار ' ( 4 / 138 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت