فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 1587

> ( 2 - باب زكاة الذهب والفضة ) > ( [ النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة ] : ) > > لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب ولا الفضة مع النصاب والحول ، > ولهذا قال الماتن - رحمه الله -: > > ( إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ) ؛ وذلك لأن الكنوز أنفس المال ، > يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها ، فمن حق زكاته أن يكون أخف الزكوات ، > والذهب محمول على الفضة . > > ( نصاب الذهب عشرون دينارا ، ونصاب الفضة مائتا درهم ) : لحديث > علي ، قال: قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] -: ' قد عفوت لكم > عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ؛ من كل أربعين درهما درهما ، > وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ؛ ففيهما خمسة دراهم ' ، > أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي . > > وفي لفظ: ' وليس فيما دون المائتين زكاة ' ؛ وفي إسناده مقال ، وقد > حسنه ابن حجر ، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه ( 1 ) . > > وأخرج أحمد ، ومسلم من حديث جابر ، قال: قال رسول الله - > هامش > ( 1 ) وتصحيحه هو الصواب ؛ فأسانيده جيدة ، وانظر ' مسند أحمد ' ( 914 ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت