> الزرع شيء ، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه ) ؛ لحديث رافع بن خديج ، > أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ؛ فليس له من الزرع > شيء ، وله نفقته ( 1 ) ' . > > أخرجه أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والبيهقي ، > والطبراني ، وابن أبي شيبة ، والطيالسي ، وأبو يعلى ، وحسنه البخاري ( 3 ) . > > وأخرج أبو داود ، والدارقطني ( 4 ) من حديث عروة بن الزبير: أن رسول > الله صلى الله عليه وسلم قال: ' من أحيا أرضا فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ' . > > قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث: أن رجلين اختصما إلى > رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ، فقضى لصاحب > الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ، قال: فلقد رأيتها > وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس ، وإنها لنخل عم ( 5 ) ' . > هامش > ( 1 ) = قال الشوكاني: ' والمراد به: ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة في الحرث ، والسقي ، > وقيمة البذر وغير ذلك ، وقيل: المراد بالنفقة قيمة الزرع ، فتقدر قيمته ويسلمها المالك . > > والظاهر الأول ' . ( ن ) > ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 141 ) ، وكذا الطحاوي في ' المشكل ' ( 3 / 280 ) ؛ وفيه شريك القاضي ، > وهو سيئ الحفظ ، لكن تابعه قيس بن الربيع ؛ عند البيهقي ( 6 / 136 ) . > > فالحديث حسن ، ويشهد له حديث أرض ظهير الآتي . ( ن ) > ( 3 ) هذا حديث صحيح ، وضعفه بعضهم بشريك ، وزعم أنه انفرد به ، ولكن تابعه عليه قيس بن > الربيع ، وضعفهما إنما هو من قبل حفظهما ، فاتفاقهما على روايته مؤذن بصحته . ( ش ) > ( 4 ) = في ' سننه ' ( 2 / 5 ) ، وكذا البيهقي ( 6 / 99 ) ؛ وفيه ابن إسحاق ، وهو مدلس ، وقد عنعنه . ( ن ) > ( 5 ) العم - بضم العين -: جمع عميمة ؛ وهي النخلة الطويلة التامة في طولها والتفافها . > > وقيل: هي القديمة . ( ش ) >