> > وفي ' الصحيحين ': كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل > الحبلة - وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت - ؛ > فنهاهم عن ذلك . > > وقد قيل: إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال . > > وقيل: بيع ولد ولدها ؛ كما في الرواية . > > وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الأنعام ؛ كما في حديث أبي سعيد > عند أحمد ، وابن ماجه ، والبزار ، والدارقطني ، وفي إسناده شهر بن حوشب ، > وفيه ضعف . > > وروى مالك ؛ عن سعيد بن المسيب ، أنه قال: > > لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين ، > والملاقيح ، وحبل الحبلة ؛ فالمضامين ما في بطون إناث الإبل ، والملاقيح ما في > ظهور الجمال . > > قلت: وعليه أهل العلم . > > قال محمد: هذه البيوع كلها مكروهة ، ولا ينبغي مباشرتها ؛ لأنها غرر > عندنا . > > وفي ' المنهاج ': > > ' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة - وهو نتاج النتاج ؛ بأن يبيع نتاج >