فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 1587

> > قال الترمذي: ' في إسناده مقال ' ؛ وقال الإمام أحمد: ' هذا حديث > ضعيف ، والصحيح: أنه أقرهما على النكاح الأول ' . > > وقال الدارقطني: ' هذا حديث لا يثبت ، والصواب حديث ابن عباس: > ' أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول ' . > > وقال الترمذي في كتاب ' العلل ' له: سألت محمد بن إسماعيل عن > هذا الحديث ؟ فقال: حديث ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو > ابن شعيب ' . > > قال ابن القيم: > > ' فكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلا ترد به السنة الصحيحة > المعلومة وتجعل خلاف الأصول ؟ ! ' . انتهى . > > وقد ذهب إلى ما دل عليه حديث ابن عباس جماعة من الصحابة ، ومن > بعدهم ؛ لا كما نقله ابن عبد البر من الإجماع ؛ على أنه لا يبقى العقد بعد > انقضاء العدة ، ولا مانع من جعل حديث ابن عباس - وما ورد في معناه - > مخصصا لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد ؛ ولم تحل للزوج إلا > بعقد جديد . > > قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' . > > ' إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم > معه ؛ بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوج ، هذه سنته المعلومة . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت