> > وأخرج أحمد ، والترمذي - وحسنه - ، من حديث علي - رضي الله > عنه -: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال: ' بول الغلام الرضيع يُنضح ، وبول الجارية يُغسل ' . > > وأخرجه - أيضا - ابن ماجه ، وأبو داود بإسناد صحيح عن علي > موقوفًا ( 1 ) . > > وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والطبراني > من حديث أم الفضل لُبابة بنت الحارث ، قالت: بال الحسين بن علي في حِجر > النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقلت: يا رسول الله ! أعطني ثوبك والبس ثوبًا غيره ، حتى > أغسله ، فقال: ' إنما يُنضح من بول الذكر ، ويُغسل من بول الأنثى ' . > > وثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث أم قيس بنت مِحصن: أنها > أتت بابن لها صغير لم - يأكل الطعام - إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فبال على ثوبه ، > فدعا بماء ، فنضحه ولم يغسله . > > وفي ' صحيح البخاري ' من حديث عائشة ، قالت: أُتي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] > بصبي يُحنِّكه ، فبال عليه ، فأتبعه الماء . > > وفي ' صحيح مسلم ' عنها ، قالت: كان يؤتى بالصبيان ، فيبرِّك عليهم > ويحنِّكهم ، فأتي بصبي ، فبال عليه ، فدعا بماء ، فأتبعه بوله ولم يغسله . > > فهذا تصريح بأنه لم يغسله ، فيكون إتباعه الماء مجرد النضح ، كما وقع > في الحديثين الآخرين ، أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل . > هامش > ( 1 ) = قلت: وأخرجه أبو داود مرفوعًا أيضا ، وسنده صحيح مرفوعًا وموقوفًا ، وقد بينت ذلك > في ' صحيح سنن أبي داود ' رقم ( 401 ، 402 ) . ( ن ) >