فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 1587

> > وقد حكى في ' البحر ' عن علي ، وعثمان ، وعمر ، وسعيد بن المسيب ، > وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، وربيعة ومالك ، والشافعي ، > والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وعبيد الله بن الحسن ، والإمامية: أن الشفعة > لا تثبت إلا بالخلطة . > > وحكي عن أبي حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وابن سيرين: > أن الشفعة تثبت بالجوار ، واستدلوا بالأحاديث الواردة في شفعة الجار . > > قال في ' شرح السنة ': > > ' اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع ( 1 ) المنقسم ؛ إذا باع > أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة ؛ فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع > عليه البيع ، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد ؛ فليأخذ بقيمته . > > واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار: > > قال الشافعي: لا شفعة للجار . > > وذهب أبو حنيفة إلى ثبوت الشفعة للجار . > > وفي ' المنهاج ': ' وكل ما لو قسم بطلت منفعته - كحمام ورحى - ؛ لا > شفعة فيه في الأصح ( 2 ) ' . > هامش > ( 1 ) = هو المنزل ودار الإقامة ، وربع القوم محلتهم ، والرباع جمعه . ( ن ) > ( 2 ) = الظاهر أن الصواب ؛ له حق الشفعة في هذه الصورة أيضا ، بل هو أولى ؛ لأن دخول > شريك جديد مع الشريك القديم مدعاة لإيجاد خلاف بينهما ؛ الأمر الذي تضع الشريعة الذرائع في > سبيله ، وهذا يقتضي إبقاء حق الشفعة له ؛ فتأمل ! ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت