> وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ' . > > وأخرج أحمد ، ومسلم ، والنسائي من حديث أبي هريرة: ' الذهب > بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل ' . > > وعند مسلم ، والنسائي ، وأبي داود ، من حديث فضالة بن عبيد ، عن > النبي صلى الله عليه وسلم: ' لا تبيعوا الذهب بالذهب ؛ إلا وزنا بوزن ' . > > ومما ورد في اعتبار الكيل: حديث ابن عمر المتقدم وفيه: ' وإن كان كرما > أن تبيعه بزبيب كيلا ' ، وما سيأتي قريبا من النهي عن بيع الصبرة لا يعلم > كيلها . > > أقول: أما اختلاف مثبتي القياس في علة الربا ؛ فليس على شيء من > هذه الأقوال حجة نيرة ، إنما هي مجرد تظننات وتخمينات ؛ انضمت إليها > دعاوى طويلة بلا طائل . > > هذا يقول: العلة التي ذهب إليها ساقه إلى القول بها مسلك من مسالك > العلة كتخريج المناط . > > والآخر يقول: ساقه إلى ما ذهب إليه مسلك آخر كالسبر والتقسيم . > > ونحن لا نمنع كون هذه المسالك تثبت بمثلها الأحكام الشرعية ؛ بل نمنع > اندراج ما زعموه علة في هذا المقام تحت شيء منها ، فما أحسن الاقتصار على > نصوص الشريعة ؛ وعدم التكليف بمجاوزتها ، والتوسع في تكليفات العباد بما > هو تكليف محض . >