> المسيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان . > > وأخرجه أيضا الشافعي ، وأبو داود في ' المراسيل ' ، ووصله الدارقطني > في ' الغريب عن مالك ' ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، وحكم بضعفه ، > وصوب الرواية المرسلة ، وتبعه ابن عبد البر . > > وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار ، وفي إسناده ثابت بن زهير ، > وهو ضعيف . > > وأخرجه أيضا من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا ، وأبو أمية > ضعيف . > > وله شاهد أقوى منه ؛ من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم ( 1 ) ، > والبيهقي ، وابن خزيمة . > > ومما يؤيد ذلك حديث رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة ، عند > الترمذي في رخصة العرايا ؛ وفيه: وعن بيع العنب بالزبيب ، وعن كل ثمر > بخرصه ( 2 ) . > > ومما يدل على أن المعتبر الاتفاق في الوزن: حديث أبي سعيد عند > أحمد ، ومسلم ، بلفظ: ' لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ؛ إلا > هامش > ( 1 ) = في ' المستدرك ' ( 2 / 35 ) ، و ' البيهقي ' ( 5 / 288 ) ؛ وأعله بالخلاف في سماع الحسن من > سمرة . > > وسيأتي لفظ الحديث في الكتاب ، ويأتي تحقيق القول فيه هناك ؛ إن شاء الله تعالى . ( ن ) > ( 2 ) = هذا في الدلالة ؛ مثل حديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، وقد ذكرنا آنفا ما فيها . ( ن ) >