> الاحتمال خَرْط القَتاد ' اه . > > وبالجملة ؛ فليس في هذا الباب شي يُعتد به ويجب العمل عليه ، > وحديث القلتين ( 1 ) أثبت من ذلك كله بغير شبهة . > > ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيئًا زيادة > على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات - وهي مما يكثر وقوعه وتعم به > البلوى - ، ثم لا ينص عليه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نصًا جليًا ، ولا يستفيض في الصحابة > ومن بعدهم ، ولا حديث واحد فيه . والله أعلم . انتهى . > > قلت: وقد أطال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في تخريج حديث > القُلّتين والكلام عليه جرحًا وتعديلًا ، لفظًا ومعنى: في كتابه ' تلخيص الحبير ' > في تخريج أخبار الرافعي الكبير ' ( 2 ) إطالةً حسنةً فليرجع إليه ( 3 ) . > > ( ولا فرق بين قليل وكثير ) : هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب ، والمراد > بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم ، بعد إجماعهم > هامش > ( 1 ) هو قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا بلغ الماء قُلّتين لم يحمل الخبَث ' ، وسيأتي بيان الحكم عليه ، والإشارة > إلى طرقه ورواياته . > ( 2 ) الصواب في اسمه: ' التلخيص الحبير ' . > > والبحث فيه ( 1 / 16 - 20 ) ، وانظر أصله: ' البدر المنير ' ( 2 / 87 - 112 ) لابن الملقّن . > ( 3 ) = ويتلخص من كلامه [ يعني الحافظ ابن حجر ] أنه حديث صحيح ، وقد صرح بذلك في > ' الفتح ' ( 1 / 277 ) ، وهو الحق ، وصححه أيضا الحاكم ، وابن منده ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، > والطحاوي ، والنووي ، والذهبي ، فلا التفات إلى قول من ضعّفه ، لأنه وهم نشأ من عدم تتبع طرق > الحديث . > > وقد تكلمت عليه بما يُجلّي هذه الحقيقة في ' صحيح سنن أبي داود ' رقم ( 56 ) . ( ن ) . >