فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 1587

> صاحب ' حجة الله البالغة ' -: ' إن رفع اليدين عند الافتتاح ، والركوع ، والقيام > منه ، والقيام إلى الثالثة سنة غير مؤكدة من سنن الهدى ، فيثاب فاعله بقدر ما > فعل ، إن دائما فبحسبه ، وإن مرة فبمثله ، ولا يلام تاركه وإن تركه مدة عمره . > > وأما الطاعن العالم بالحديث - أي: من ثبت عنده الأحاديث المتعلقة بهذه > المسالة -: فلا إخاله إلا فيمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ونريد > بسنة الهدى ههنا فعل غير فرض ، وغير مختص بالنبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - > فعله هو والخلفاء الراشدون - رضي الله تعالى عنهم - ، أو أمروا > به وأقروا عليه ؛ قربة ، ولم ينسخ ولم يترك بالإجماع ، وبغير المؤكدة: ما > فعلوه مرة وتركوه أخرى . > > فبقولنا: فعل ؛ خرج به عدم الرفع ، فإن العدم ليس بفعل ، نعم ؛ إذا كان > العدم مستمرا في زمان النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - والخلفاء > الراشدين - رضي الله تعالى عنهم - ، فقطعه يكون بدعة ، وليس في مفهوم البدعة > إزالة السنة حتى يلزم كون العدم سنة ، بل مفهومها فعل لم يفهم في زمنهم . > > وبقولنا: غير فرض ؛ خرجت الفرائض كلها . > > وبقولنا: غير مختص ؛ خرجت النوافل المختصة به - [ صلى الله عليه وسلم ] - > ؛ كالوصال في الصوم . > > وبقولنا: لم ينسخ ؛ خرجت السنن المنسوخة ؛ كالقيام للجنازة . > > وبقولنا: لم يترك بالإجماع ؛ خرجت السنن المتروكة به كالرفع بين > السجدتين . انتهى . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت