> > ( إذا ذكر ) : تقييد الوجوب بالذِّكر ؛ للجمع بين هذه الأحاديث وبين > حديث: ' من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورًا لجميع بدنه ، ومن توضأ > ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورًا لأعضاء وضوئه ' ( 1 ) ؛ أخرجه الدارقطني > - رحمه الله تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله - من حديث ابن عمر - رضي الله > عنه - ، وفي إسناده متروك . > > ورواه الدارقطني - رحمه الله تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله تعالى - من > حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - ، وفي إسناده - أيضا - متروك . > > ورواه أيضا الدارقطني - رحمه الله تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله تعالى - > من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وفيه ضعيفان . > > وهذه الأحاديث لا تنتهض للاستدلال بها ، وليس فيها أيضا دلالة على > المطلوب من أن الوجوب ليس إلا على الذِّكر ، ولكنه يدل على ذلك أحاديث > عدم المؤاخذة على السهو والنسيان ، وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز ، فقد > اندرجت تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية ، ولا يلزم مثل ذلك > في الأعضاء القطعية ، وبعد هذا كله: ففي التقييد بالذكر إشكال . > > قال في ' الحجة البالغة ': قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا وضوء لمن لا يذكر الله ' هذا > الحديث لم يُجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه ، وعلى تقدير صحته ؛ > فهو من المواضع التي اختلف فيها طريق التلقي من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] > فقد استمر المسلمون يحكون وضوء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، > هامش > ( 1 ) انظر تعليق شيخنا على ' المشكاة ' ( 428 ) . >