فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44370 من 466147

[من روائع الأبحاث]

[فصل]

في حكم من سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - للإمام ابن تيمية

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فِي كتابه الصارم المسلول حـ 2 صـ 468 - عن ابن المنذر قوله:

أجمع عوام أهل العلم على أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم القتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي، قال وحكي عن النعمان لا يقتل من سبه من أهل الذمة، وهذا لفظ دليل على وجوب قتله عند العامة وهذا مذهب مالك وأصحابه وسائر فقهاء المدينة وكلام أصحابه يقتضي أن لقتله مأخذين أحدهما: انتقاض عهده، والثاني: أنه حد من الحدود وهو قول فقهاء الحديث قال إسحاق بن راهويه: إن أظهروا سب رسول الله فسمع منهم ذلك أو تحقق عليهم قتلوا، وأخطأ هؤلاء الذين قالوا إن ما هم فيه من الشرك أعظم من سب رسول الله قال إسحاق: يقتلون لأن ذلك نقض العهد، وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز ولا شبهة فِي ذلك لأنه يصير فِي ذلك ناقضاً للصلح، وهو كما قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: ما على هذا صالحناهم.

ثم نقل عن أبي المواهب قوله حـ 2 صـ 555: يجب لقذف النبي - صلى الله عليه وسلم - الحد المغلظ وهو القتل تاب أو لم يتب ذمياً كان أو مسلماً. انتهى انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت