فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 1587

> ما رآه ، ووكله أيضا ببيعه ، وجعل له أجرة على تولي البيع وتولي الشراء ، > وهي ما سماه له من الربح ؛ فجواز البيع والشراء داخل تحت أدلة البيع > والشراء ، وجواز التوكيل بهما داخل تحت أدلة الوكالة ، وجواز جعل جزء من > الربح للوكيل داخل تحت أدلة الإجارة ؛ فعرفت بهذا أن القراض غير خال من > دليل يدل عليه العموم ؛ بل الذي لم يثبت هو الدليل الذي يدل عليه > بخصوصه ، فلا وجه لما قاله الحافظ ابن حجر: أنها لو لم تثبت هذه المعاملة > بخصوصها في عصر النبوة لما جازت البتة ( 1 ) . > > واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع - لأنواع من الشركة > كالمفاوضة ( 2 ) والعنان والوجوه والأبدان - لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية ؛ بل > اصطلاحات حادثة متجددة ، ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا ؛ كما > هو معنى المفاوضة المصطلح عليها ؛ لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف > يشاء ؛ ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه . > هامش > ( 1 ) كيف هذا ؛ والأجرة إذا كانت مجهولة كانت غير جائزة ؟ ! > > والمضاربة إذا ربح الشريك فيها معينا كانت غير جائزة أيضا ؛ فإنها تكون ربا ؟ ! > > فلا يأتي ما قاسه الشارح وأراد به الرد على الحافظ ابن حجر . ( ش ) > ( 2 ) = شركة المفاوضة: هي أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله ؛ مع > غيبته وحضوره ؛ كذا في ' بداية المجتهد ' ( 2 / 210 ) . > > وشركة العنان: هي أن تكون في شيء خاص دون سائر مالهما . > > أو هو أن يكونا سواء في الشركة ؛ لأن عنان الدابة طاقتان متساويتان: ' قاموس ' . > > وشركة الوجوه: هي الشركة على الذمم ؛ من غير صنعة ولا مال ، وهي جائزة عند أبي حنيفة ، > باطلة عند مالك والشافعي ؛ كما في ' البداية ' ( 2 / 211 ) . > > وشركة الأبدان: هي الاشتراك في صنعة ، وهي جائزة عند أبي حنيفة ومالك ، وإن اختلفت > الصنعة عند الأول . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت