فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 1587

> ( 3 - باب الخيارات ) > ( [ يجب على البائع بيان العيب ] : ) > > ( يجب على من باع ذا عيب أن يبينه ؛ وإلا ثبت للمشتري الخيار ) ؛ لحديث > عقبة بن عامر عند ابن ماجه ( 1 ) ، والدارقطني ، والحاكم ، والطبراني - قال: > سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: > > ' المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب ؛ إلا بينه ' . > > وقد حسن إسناده الحافظ في ' الفتح ' . > > وأخرج نحوه أحمد ( 2 ) ، وابن ماجه ، والحاكم في ' المستدرك ' من حديث > واثلة مرفوعا ، وفي إسناده أبو جعفر الرازي ، وأبو سباع ، والأول مختلف > فيه ، والثاني مجهول . > هامش > ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 31 ) ، وفي ' المستدرك ' ( 2 / 8 ) ؛ وقال: ' صحيح على شرط الشيخين ' ، > ووافقه الذهبي ؛ وإنما هو على شرط مسلم وحده ؛ لأن تابعيّه - عبد الرحمن بن شماسة ؛ لم يخرج له > البخاري . ( ن ) > ( 2 ) = في ' المسند ' ( 3 / 471 ) ، و ' المستدرك ' ( 2 / 9 - 10 ) ؛ وقال: ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه > الذهبي ؛ مع أنه قال في أبي سباع ما ذكره الشارح . > > لكن صنيعه يوهم أن ابن ماجه رواه من طريقه أيضا ؛ وليس كذلك ؛ فهو عنده ( 2 / 31 - 32 ) من > طريق آخر عن واثلة ، ولكنه ضعيف أيضا ؛ من أجل معاوية بن يحيى - وهو الصدفي - ؛ يرويه عنه بقية > بن الوليد بالعنعنة . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت