فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 1587

> > ويفيده - أيضا - مفهوم الشرط في قوله - تعالى -: ! 2 < وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن > 2 ! ، وهي أيضا تدل على وجوب > النفقة للحامل ؛ سواء كانت في عدة الرجعي ، أو البائن ، أو الوفاة . > > وكذلك يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: ' لا نفقة لك ؛ إلا > أن تكوني حاملا ' . > > وقد روى البيهقي ، عن جابر يرفعه - في الحامل المتوفى عنها - قال: ' لا > نفقة لها ' . > > قال ابن حجر: ورجاله ثقات ؛ لكنه قال: المحفوظ وقفه . > > فلو صح رفعه لكان نصا في محل النزاع . > > وينبغي أن يقيد عدم وجوب السكنى لمن في عدة الوفاة ؛ بما تقدم في > وجوب اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه ؛ فإن ذلك يفيد > أنها إذا كانت في بيت الزوج بقيت فيه حتى تنقضي العدة ، ويكون ذلك جمعا > بين الأدلة ؛ من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام ؛ فلا إشكال . > > قال في ' المسوى ': > > ' اختلف أهل العلم في السكنى للمعتدة عن الوفاة ؛ فقال أبو حنيفة: لا > سكنى لها ؛ بل تعتد حيث شاءت ، وقال مالك: لها السكنى ، وللشافعي > قولان كالمذهبين ، ومنشأ ذلك تردده في تأويل حديث فريعة ، فرأى مرة أن > إذنه لها في الخروج حكم ، وقوله: ' امكثي في بيتك ' استحباب ، ورأى مرة > أخرى أن إذنه صار منسوخا بقوله آخرا: ' امكثي في بيتك ' . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت