فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 1587

> والبيهقي ، والضياء المقدسي ، وابن حبان - وصححه - ، والبزار - وحسنه - . > > وهو - كما يتناول الحامل المشتراة ونحوها - ؛ كذلك يتناول من يجوز > حملها من الغير كائنا من كان ؛ لأن العلة كونه يسقي بمائه ولد غيره . > > وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن > بيع المغانم حتى تقسم ، وقال: ' لا تسق ماءك زرع غيرك ' . > > وأصله في ' النسائي ' . > > وأخرج البخاري عن ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو > أعتقت ؛ فلتستبرأ بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء . > > ويدل على استبراء المشتراة التي هي حامل - أو مجوز حملها - الأدلة > الواردة في المسبية ؛ لأن العلة واحدة ، وأما العذراء والصغيرة فليستا ممن تصدق > عليه تلك العلة ، وإن كان حمل العذراء البالغة ممكنا مع بقاء البكارة ، ولكنه > في غاية الندرة ؛ فلا اعتبار به . > > وأما ما أخرجه البخاري ، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن > ليقبض الخمس ، فاصطفى علي منه سبية ، فأصبح وقد اغتسل ، ثم بلغ ذلك > النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلم ينكره ؛ بل قال في بعض الروايات: ' لنصيب علي أفضل من > وصيفة ' ؛ فيحمل على أنها كانت صغيرة أو بكرا ؛ جمعا بين الأدلة ، أو أنه قد > كان مضى لها من وقت الصبا ما تبين به أنها غير حامل . > > ( ومنقطعة الحيض ) تستبرأ ( حتى يتبين عدم حملها ) ؛ لأنه لا يمكن العلم >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت