> من حديث أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في > سبايا أوطاس: > > ' لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ' . > > ولما أخرجه مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يلعن الرجل الذي أراد > وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره . > > وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم > حرم وطء السبايا ، حتى يضعن ما في بطونهن . > > وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن > توطأ حامل حتى تضع ، ولا توطأ حائل حتى تسبثرأ بحيضة . > > وفي إسناده ضعف وانقطاع . > > وأخرج أحمد ، والطبراني ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا يقعن رجل على > امرأة ؛ وحملها لغيره ' ؛ وفي إسناده بقية ، والحجاج بن أرطاة ؛ وهما مدلسان . > > وهو يشمل المسبية وغيرها ؛ كالمشتراة والموهوبة . > > وكذلك حديث رويفع بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: > > ' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يسقي ماءه ولد غيره ' ؛ أخرجه > أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ( 1 ) ، وابن أبي شيبة ، والدارمي ، والطبراني ، > هامش > ( 1 ) = ( 1 / 336 ) ، والبيهقي ( 7 / 449 ) ؛ وإسناده حسن . ( ن ) >