فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 1587

> أربعة أشهر فصاعدا ، قالوا: فإن حلف على أنقص لم يكن موليا ؛ واحتجوا > بالآية ، وهي لا تدل على مطلوبهم ؛ لأنها لبيان المدة التي تضرب للمولي > ليفيء بعدها أو يطلق ، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم الإيلاء شهرا ، ودخل على نسائه > بعده ، فلو كان الإيلاء أربعة أشهر: فصاعدا - ولا يصح أقل منها - لم يقع منه > صلى الله عليه وسلم ذلك . > > وقد ذهب إلى جواز الإيلاء دون أربعة أشهر جماعة من أهل العلم ، > وهو الحق . > > وأما لزوم الحد إذا نكلت ( 1 ) ؛ فقد أوضح ابن القيم في ' الهدي ' هذا > البحث بما لا مزيد عليه ؛ فليراجع ؛ فإنه لا يستغنى عنه . > > قال في ' المسوى ': > > ' إيلاء العبد نحو إيلاء الحر ، وهو عليه واجب ، وإيلاء العبد شهران . > > قلت: وعليه مالك ؛ أن مدة الإيلاء تنتصف برق الرجل . > > وقال أبو حنيفة: مدة الإيلاء تنتصف برق المرأة . > > وقال الشافعي: الحر والعبد في مدة الإيلاء سواء ' . انتهى . > هامش > ( 1 ) = لعله: ' إذا نكل ' ؛ يعني: الولي عن الطلاق . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت