فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 1587

> والله - تعالى - أعلم ' . انتهى . > > وفي ' المسوى ': > > ' أقول: الظاهر عندي أن مبنى اختلافهم هذا اختلافهم في مرجع > ! 2 < ذلك > 2 ! في قوله: ! 2 < حرم ذلك > 2 ! ؛ فقال أحمد: مرجعه نكاح الزانية > والمشركة ، وقال غيره: مرجعه الزنا والشرك ، والمراد على هذا: أن العادة > قاضية بأن الزانية لا يرغب فيها إلا زان أو مشرك ، والزنا والشرك حرام على > المؤمنين ، فنكاحها لا يليق بحال المؤمنين . ولا يقولون: إن الحديث ناسخ ؛ بل > يقولون: إنه مبين لتأويل الآية ، ومع ذلك فلا يخلو عن بعد ' . > > في ' الكافي في مذهب أحمد ': ' الزانية يحرم نكاحها كالمعتدة ' . > > وأما غير أحمد فقولهم ؛ جواز نكاح الفاجرة ؛ وإن كان الاختيار غير > ذلك ؛ لحديث: ' لا ترد يد لامس ' . > > قال الواحدي ؛ عن أبي عبيد: مذهب مجاهد: أن التحريم لم يكن إلا > على جماعة خاصة من فقراء المهاجرين ؛ أرادوا نكاح البغايا لينفقن عليهم ، > ومذهب سعيد: أن التحريم كان عاما ثم نسخته الرخصة ؛ وأورد أبو عبيد > على هذا الحديث أنه خلاف الكتاب والسنة المشهورة ؛ لأن الله - تعالى - إنما > أذن في نكاح المحصنات خاصة ، ثم أنزل في القاذف آية اللعان ، وسن رسول > الله - صلى الله عليه وسلم - التفريق بينهما ، فلا يجتمعان أبدا ، > فكيف يأمر بالإقامة على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها ؟ ! > > والحديث مرسل ، فإن ثبت ؛ فتأويله أن الرجل وصف امرأته بالخرق >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت