> > ' أخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها: الإمام أحمد ومن وافقه ، وهي > من محاسن مذهبه ؛ فإنه لم يجوز أن ينكح الرجل زوجا تحبه ، ويعضد مذهبه > بضعة وعشرون دليلا ، قد ذكرناها في موضع آخر ' . انتهى . > > وأخرج ابن ماجه ، والترمذي - وصححه - من حديث عمرو بن > الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم > - ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ، ووعظ ، ثم قال: > > ' استوصوا في النساء خيرا ؛ فإنما هن عندكم عوان ، ليس تملكون منهن > شيئا غير ذلك ؛ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في > المضاجع ، واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ' . > > وأخرج أبو داود ، والنسائي ، من حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى > النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس ؟ قال: ' غربها ' ، قال: أخاف > أن تتبعها نفسي ؟ قال: ' فاستمتع بها ' . > > قال المنذري: ورجال إسناده محتج بهم في ' الصحيحين ' . > > قال ابن القيم: > > ' عورض - بهذا الحديث المتشابه - الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع > من تزوج ( 1 ) البغايا ، واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه: > > فقالت طائفة: المراد باللامس: ملتمس الصدقة ، لا ملتمس الفاحشة . > هامش > ( 1 ) في الأصل: ' تجويز ' ، وهو خطأ . ( ش ) >